تعليمات رقم (1)
لسنة 2005
طبقاً لاحكام
القانون 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعاتوتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يراعى الاتي :
ـ
عند حساب الضريبة
المستحقة على الخدمة الفندقية بالنسبة للافواج السياحية
يعتد بالخصومات
التجارية المتعارف عليها عند حساب الضريبة على الخدمة الفندقية ( مثل منح
بعض الغرف المجانية للشركات السياحية الجالبة للافواج بشرط ارتباطها
بالفوجالسياحي ) بأن تحسب الضريبة
على قيمة الخدمة بعد أعمال الخصم المذكور بحيث يكونوعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة
فعلاً
برجاء مراعاة ذلك عند
التطبيق
والله ولي التوفيق
تحريراً فى
16/1/2005
رئيس المصلحة
محمود محمد على
تعليمات رقم (2)
لسنة 2005
طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاتة وما
انتهى اليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 27/2/360 الصادر في
12/7/2004
فأن نشاط انشاء
وتحديث الخرائط المساحية ( الجغرافية ) لا يخضع للضريبة العامةعلى المبيعات باعتبار منتج فكري وليس
صناعي
برجاء مراعاة ذلك عند
التطبيق
والله ولي التوفيق
تحريراً فى
9/2/2005
مدير عام البحوث
ممدوح سيد عمر
تعليمات رقم (3)
لسنة 2005
تيسراً على
المستثمرين للتسجيل بمقر مجمع خدمات الاستثمار بأرض المعارض
بالقاهرةيقوم مكتب ممثلي المصلحة
بالمجتمع بالاتي
1. استلام طلب التسجيل وكافة المستندات
اللازمة ومراجعتها
2. استصدار شهادة تسجيل للمركز الرئيسي والفروع بالاضافة الى استصدار
النموذج رقم (4 ض . ع . م ) ( الاخطار بالتسجيل ) وتسليمة للمسجل بعد التوقيع عليهم
من رئيس المكتب
3. في حالة عدم استكمال المستندات اللازمة للتسجيل يكتفى برقم التسجيل
الضريبي الحاصل عليه من مصلحة الضرائب العامة بالاضافة الى صورة البطاقة الشخصية
لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الاصل وتسليم المسجل النموذج رقم (2 ض. ع . م )
استيفاء طلب التسجيل
4. يتم ارسال ملف طلب التسجيل والمستندات
المرفقة وصورة شهادة التسجيل وصورة النموذج ( 4 ض. ع . م ) والنموذج ( 2 ض. ع . م )
الى المأمورية المختصة في اليوم التالي مباشرة
5. تقوم ادارة العمليات باستلام ملف المسجل
واتخاذ الاجراءات المتبعة للتسجيل
والله ولي التوفيق
رئيس مصلحة الضرائب على
المبيعات
محمود محمد
على
تعليمات رقم (9)
لسنة 2005
بشأن المعاملة
الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض الاتجار
تأكيداً لما سبق
وان صدر من هذه الإدارة العامة بالتعليمات الصادرة في 29/11/1998 بشأن المعاملة الضريبية للسلع المستوردة من الخارج بغرض
الاتجار وفي ضوءتخفيضات فئات
التعريفة الجمركية ولسلامة ووحدة التطبيق
نعيد التذكير
بالأتي
طبقاً لاحكام
القانون رقم 11 لسنة 91 باصدار قانون الضريبة العامة على
المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية
يراعى ما يلي
* بالنسبة للمنشأت التي تمسك دفاتر وسجلات
محاسبية منتظمة تستحق ضريبة المبيعات بالفئات المقررة قانوناً على السلع المستوردة
من الخارج عند بيعها في السوق المحلي مع خصم كامل الضريبة السابق سدادها في مرحلة
الافراج الجمركي وذلك مع الاخذ في الاعتبار الا تقل قيمة الضريبة المحصلة عند بيع
السلعة عما سبق سداده من ضريبة
* وفي حالة انخفاض قيمة بيع السلعة عن
القيمة المتخذة اساساً لحساب الضريبة في مرحلة الافراج الجمركي يكتفى بالضريبة
السابق سدادها عندالافراج الجمركي بشرط التحقق من ذلك بمعرفة المأمورية المختصة
* اما
بالنسبة للمنشأت التي لاتمسك دفاتر محاسبية فيستمر العمل بالتعليمات الصادرة في
29/8/1995
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ..
والله ولي التوفيق
مدير عام البحوث
ممدوح سيد عمر
تعليمات رقم
(10) لسنة 2005
بشأن ما اثير من من استفسارات لبعض الجهات التي تؤدي
خدمات مصدرة وتعذر اثبات تصدير ما تؤدية من خدمات بالخارج بموجب نموذج 13 جمارك
نتشرف بالاحاطة
بأنة .. طبقاً لاحكام القانون فأن الخدمات المصدرة للخارج تخضعللضريبة بسعر صفر وحيث استقر الرأي بالمصلحة والمعتمد من
السيد الاستاذ / رئيسالمصلحة بتاريخ
26/3/2005 وتيسراً على مؤدي الخدمات المصدرة للخارج ولامكانية
تطبيق الضريبة بسعر صفر يجب توافر
المستندات التالية
1. صورة عقد أداء الخدمة موثقاً من سفارة مصر بالدولة محل
اداء الخدمة بها
2. صورة كربونية للفاتورة الضريبية المحررة او المستخلص متضمنة بيانات
تفصيلية (نوعها ـقيمتها ـتحديد كل من مؤدي الخدمة والمستفيد منها )
3. صورة من
مستند السداد الذي يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج ( شيك او
تحويل بنكي )
برجاء مراعاة ذلك عند التطبيق ..
والله ولي التوفيق
مدير عام البحوث
ممدوح سيد عمر
تعليمات رقم (3) 2006
بشأن ما أثير عن المعاملة الضريبية
للمستحضرات الغذائية الطبية ومدي خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات باعتبارها
مكملات غذائية أم أدوية يرجي الاحاطة بإنه وفقا لاحكام القانون 11 لسنة 91
وتعديلاته فإن المستحضرات الغذائية الطبية ( مكملات غذائية ) تخضع للضريبة العامة
علي المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتبارها منتج صناعي وفي كافة مراحل تداولها علما
بان العبرة في تحديد مسمي الصنف دواء أو مستحضر غذائي .
طبي هو شهادة التسجيل الصادرة من مركز التخطيط والسياسات
الدوائية بوزارة الصحة باعتبارها جهة الاختصاص المنوط بها إصدار تراخيص التسجيل
لذلك المستحضرات أو بيان صادر عن ذات الجهة مركز التخطيط والسياسات الدوائية من
واقع شهادات التسجيل محدد به رقم تسجيل كل صنف علي حده وما إذا كان الصنف دواء أو
مستحضر غذائي طبي وذلك فيما يتعلق بشركات التوزيع .
برجاء مرعاة ذلك عند التطبيق
والله ولى التوفيق
[url=http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=3244&d=12538058] |