بنت الأسلام المدير العام
عدد الرسائل : 1654 العمر : 48 https://omkareem.yoo7.com المزاج : ارايق والحمد الله نقاط : 2748 تاريخ التسجيل : 28/06/2008
| موضوع: ممَا جَاءَ فيما يقول المُصلى إذا رفع رأسه من الركوع {2} السبت يناير 15, 2011 8:46 pm | |
| [size=21] [size=29]( ممَا جَاءَ فيما يقول المُصلى إذا رفع رأسه من الركوع {2} )
[b]حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ************************* قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ يَقُولَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَ غَيْرُهُ يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَ بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ إِسْحَقُ ************************* الشـــــــروح قَوْلُهُ ) : الْأَنْصَارِيُّ ) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ( عَنْ سُمَيٍّ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَ شَدَّةِ الْيَاءِ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ثِقَةٌ ( عَنْ أَبِي صَالِحٍ ) اسْمُهُ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ .
قَوْلُهُ : ( " فَقُولُوا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ " ) بِالْوَاوِ بَعْدَ رَبَّنَا وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ، وَ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ : بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ فِيهِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ الْقَيِّمِ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدِ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّهُمَّ وَ الْوَاوِ فِي ذَلِكَ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ) أَيْ فِي الزَّمَانِ ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَلَائِكَةِ جَمِيعُهُمْ وَ اخْتَارَهُ ابْنُ بَزِيزَةَ ، وَ قِيلَ الْحَفَظَةُ مِنْهُمْ ، وَ قِيلَ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ إِذَا قُلْنَا إِنَّهُمْ غَيْرُ الْحَفَظَةِ . وَ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ يَشْهَدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاءِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ " غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " ظَاهِرُهُ غُفْرَانُ جَمِيعِ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ ، وَ هُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الصَّغَائِرِ .
قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ) أَيْ قَوْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ ، وَ الْمُؤْتَمُّ يَقُولُ : رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ فَقَطْ ، وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ اسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ الْبَابِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اسْتَدَلَّ بِهِ ( أَيْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ) عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقُولُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ، وَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لِكَوْنِ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ ، بَلْ فِيهِ أَنَّ قَوْلَ الْمَأْمُومِ : رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ يَكُونُ عَقِبَ قَوْلِ الْإِمَامِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَ الْوَاقِعُ فِي التَّصْوِيرِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ التَّسْمِيعَ فِي حَالِ انْتِقَالِهِ ، وَ الْمَأْمُومُ يَقُولُ التَّحْمِيدَ فِي حَالِ اعْتِدَالِهِ ، فَقَوْلُهُ يَقَعُ عَقِبَ قَوْلِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْخَبَرِ . وَ هَذَا الْمَوْضِعُ يَقْرَبُ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّأْمِينِ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ : إِذَا قَالَ وَ لَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُؤَمِّنُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ لَا الضَّالِّينَ ، وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يُؤَمِّنُ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُ يَقُولُ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ، لَكِنَّهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ صَرِيحَةٍ . قَالَ : وَ أَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ طَلَبُ التَّحْمِيدِ فَيُنَاسِبُ حَالَ الْإِمَامِ ، وَ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَتُنَاسِبُهُ الْإِجَابَةُ بِقَوْلِهِ : ( رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ) . وَ يُقَوِّيهِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ ، فَفِيهِ وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ، يَسْمَعُ مَا ذَكَرْتُمْ ، فَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ : لَا يَدُلُّ مَا ذَكَرْتُمْ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقُولُ : رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا وَ مُجِيبًا ، وَ هُوَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ التَّأْمِينِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ دَاعِيًا وَ الْمَأْمُومِ مُؤَمِّنًا أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَمِّنًا . وَ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُهُمَا ، وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ أَبِي يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٍ وَ الْجُمْهُورِ . وَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَشْهَدُ لَهُ ، وَ زَادَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَجْمَعُهُمَا بَيْنَهُمَا أَيْضًا لَكِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَ أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَحَكَى الطَّحَاوِيُّ وَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَ جَعَلَهُ الطَّحَاوِيُّ[/b] | [/size][/size] | |
|